الفقه
2026/02/21
9 مشاهدة
س: - السلام عليك شيخنا ، لو تفضلتم وفصلتم في مسالة الاختلاط ، ما هو الأصل فيه ومتى يكون جائزا ومتى يكون محرما وما الضابط في ذلك . وسؤال أخر : ما الضابط في التفريق بين دار الحرب ودار الإسلام ؟ لو تفضلتم وبينتم أقوال العلماء وأفصحتم . جزاك الله خيرا .
ج: الحمد لله: - أما الاختلاط فليس كله حراما والضابط أن الاختلاط المستهتر حرام والمنضبط لا بأس فيه ودعوى أن الاختلاط في أصله حرام باطل لم يقله العلماء لكن إن ترتب عليه ارتكاب محذور أو خدش حياء كان حراما ودعوى منع الاختلاط بالكلية من التكليف الشاق الذي لم يأمر به الله .
وأما ضابط التفريق بين دار الحرب أو الكفر ودار الإسلام فللعلماء فيه
أقوال :-