عام
2026/02/21
43 مشاهدة
س: - ما حكم شراء بضاعة من تاجر يدخلها تهريب
ج: الحمد لله: - البضاعة ثلاثة أنواع ضرورية وحاجية وكمالية , فأما الضرورية فلا يجوز فرض الضرائب عليها وعليه يجوز أدخالها مهربة , وأما الحاجية فيرجع الامر الى كونها حاجية حقيقية وهذا لا يمكن الحكم عليه الا من خلال دراسة لحاجة المجتمع فأن ثبتت الحاجة فيمكن فرض نسبة قليلة من الضرائب حسب دخل الفرد أو من يحتاج أليها وعليه فلا يجوز تهريبها مطلقاً الا أذا صارت في حكم الضروري وأما الكماليات فلا يجوز تهريبها بوجه أبدا وهناك مواد ضارة لا يجوز الاتجار بها أصلاً فضلاً عن تهريبها والله اعلم .